تفاصيل المرسوم السلطاني فـي شأن منح الأراضي الحكومية

بلادنا الأحد ٠٩/مايو/٢٠٢١ ١١:٤١ ص
تفاصيل المرسوم السلطاني فـي شأن منح الأراضي الحكومية

مسقط - الشبيبة 

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان هذا اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 العدد (1391) من الجريدة الرسمية

مرســــوم ســــلطاني رقــم 24/1202 فـي شأن منح الأراضي الحكومية نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/82 باعتماد اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقا للضوابط والشروط المبينة فـي الملحق المرفق فـي هذا المرسوم.

المــادة الثانيـــة

يكون منح الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه.

المــادة الثالثــــة

تســـري علــى طلبــات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمرانــي قبـــل العمل بأحكام هذا المرسوم، الضوابط والشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق فـي هذا المرسوم.

كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه.

المــادة الرابعـــة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامســـة

يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. 

المــادة السادســــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 23 من رمضـــــــــان سنـة 2441هـ

المـوافــــق: 6 من مايــــــــــــــو سنـة 1202م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

ملحـــق

ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية

1 - يجـــوز لوزارة الإسكـــان والتخطيـــط العمرانـــي أن تمنــح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب، وذلك فـي المخططات التفصيلية المعتمدة.

2 - يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:

أ - إذا كـــان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكـــون معيـــلا لأســرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين، أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل سنه عن (40) أربعين سنة، ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.

ب - إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها أو متزوجة من غير عماني ومقيمة فـي السلطنة إقامة دائمة، أو أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء، أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل سنها عن (40) أربعين سنة.

3 - تكـــون الأولويـــة فــــي منـــح الأرض الحكوميــة السكنيـــة للأسرة التــي لا تمتـــلك منــزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

4 - يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد سبق منحه أرضا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.

5 - تمنح الأرض الحكومية السكنية فـي ولاية مقدم الطلب أو فـي الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال.

6 - يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.